الشيخ الجواهري
421
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الرجعة في النكاح وما يتحقق به ] : ( المقصد الثالث : في الرجعة ) التي هي لغة المرّة في الرجوع ، وشرعاً ردّ المرأة المطلّقة إلى النكاح السابق [ 1 ] . [ وأصل مشروعيّتها ثابت ] . كما [ أنّ المختار ] [ 2 ] أنّها ( تصحّ المراجعة نطقاً كقوله : « راجعتك » ) و « رجعتك » و « ارتجعتك » مطلقاً أو مع إضافة قوله : « إلى نكاحي » ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة على إنشاء المعنىالمزبور بنفسها على تفاوتها بالصراحة أو بقرينة حال أو مقال على حسب غيره من المعاني التي يراد إبرازها بالألفاظالدالّة عليها [ 3 ] . إنّما الكلام في أمرين [ 4 ] . أحدهما : أنّ الرجعة من أقسام الإيقاع ، فيعتبر فيها حينئذٍ قصد الإنشاء ، واللفظ الصريح الدالّ عليها عند مناعتبره في نظائرها من العقود والإيقاعات ، أو ليست كذلك ، بل هي من حقوق المطلّق [ 5 ] . -
--> ( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 108 ، ب 2 من أقسام الطلاق . ( 3 ) البقرة : 228 . ( 4 ) البقرة : 229 . ( 5 ) الروضة 6 : 49 - 50 . ( 6 ) الوسائل 28 : 131 - 132 ، ب 29 من حدّ الزنى ، ح 1 .